مركز المعجم الفقهي

1753

فقه الطب

- المغني جلد : 9 من صفحة 168 سطر 1 إلى صفحة 169 سطر 1 رواه النسائي وأبو داود وروت أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام الا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر عشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار " متفق عليه . . . رواه أبو داود والنسائي ، وانما منع من الكحل بالإثمد لأنه الذي تحصل به الزينة ، فأما الكحل بالتوتيا والعنزروت ونحوهما فلا بأس به لأنه لا زينة فيه بل يقبح العين ويزيدها مرها ، ولا تمنع من جعل الصبر على غير وجهها من بدنها لأنه انما منع منه في الوجه لأنه يصفره فيشبه الخضاب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم " انه يشب الوجه ولا تمنع من التنظيف بتقليم الأظفار